والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما تبين خلق إنسان فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه & باب الأذان والاقامة &
وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر
ويسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته