فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 359

وهو في المسجد ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع

وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم وحفظ القرآن فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة & باب صلاة الجماعة &

تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا واقلها إمام ومأموم ولو أنثى ولا تنعقد بالمميز في الفرض وتسن الجماعة في المسجد وللنساء منفردات عن الرجال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت