فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 359

ضربة واحدة والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه

ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض & باب ازالة النجاسة &

يشترط لكل متنجس سبع غسلات وأن تكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها

ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت