فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 359

فصل ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين & باب الاقرار بالمجمل &

إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت