لم يؤاخذ وارثه بشيء وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول وله دراهم كثيرة قبل ثلاثة وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره وله علي ألف درهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينار كان المبهم من جنس المعين
فصل إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وله درهم قبله درهم وبعده