فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ويصح ولو أطلق ولدار وبهيمة لا إلا إن عيب السبب ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل وحيا فأكثر فله بالسوية وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات & باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره &
من ادعى عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد اقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك وبلى في جواب أليس لي عليك كذا وإقرار لا نعم إلا من عامي وإن قال اقض ديني عليك ألفا أو هل لي أو