فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 359

فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ويصح ولو أطلق ولدار وبهيمة لا إلا إن عيب السبب ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل وحيا فأكثر فله بالسوية وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات & باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره &

من ادعى عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد اقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك وبلى في جواب أليس لي عليك كذا وإقرار لا نعم إلا من عامي وإن قال اقض ديني عليك ألفا أو هل لي أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت