= كتاب الاقرار =
لا يصح الاقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس لكن لو اقر صغير أو قن اذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح ومن اكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو صح ولزمه وليس الإقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد ويصح إقرار لمريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث لا إن أقر لوارث إلا ببينة والاعتبار بكون من أقر له وارثا أولا حالة الإقرار لا الموت عكس الوصية وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء