موت أحدهما ووطؤه ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبطلاقها في مرض موت ترث فيه وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها
فصل وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه