فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 359

موت أحدهما ووطؤه ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبطلاقها في مرض موت ترث فيه وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها

فصل وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت