فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 123 من 359
& باب الضمان والكفالة &
يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر وإن قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال
حجم الخط: