وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من أكل لحما
الثامن الردة وكل ما أوجب الغسل أو وجب الوضوء غير الموت
فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن
ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء & باب ما يوجب الغسل &
وهو سبعة
أحدها انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل
الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه
الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع