فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 151 من 359
فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه
حجم الخط: