فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال
فصل ويباح للانسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية بينهم وليس الخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا باجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي
فصل والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك