فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 182 من 359
الورثة والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أولا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده فإن امتنع الموضى له بعد موت الموضي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة
وتبطل الوصية بخمسة أشياء برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموضى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها & باب الموصى له &
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك
حجم الخط: