فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 359

من الثلاثين إلى الخمسين والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم والأيم والعزب من لا زوج له من رجل وامراة والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا الثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة & باب الموصى به &

تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة فإن حصل شيء فللموصى له وإلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت