يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء
فصل وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالارث دون أخواته ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام & باب الرد وذوي الارحام &
حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من جنس