ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه
فصل ويصح تعليق العتق بالصفة ك إن فعلت كذا فأنت حر وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول وآخر قن أملكه وأول وآخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق
فصل وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء وعلى ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل وتلزمه الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته