فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 359

ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه

فصل ويصح تعليق العتق بالصفة ك إن فعلت كذا فأنت حر وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول وآخر قن أملكه وأول وآخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق

فصل وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء وعلى ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل وتلزمه الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت