فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 359

وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء والإبراء لا بإعاقتها ولا إن ماتت ويصح شرط وطء مكاتبته فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء ويصح وقفه فإن أدى بطل الوقف

فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين ولا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت