وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء والإبراء لا بإعاقتها ولا إن ماتت ويصح شرط وطء مكاتبته فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء ويصح وقفه فإن أدى بطل الوقف
فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين ولا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما