فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 359

الزوج قبلته لموكلي فلانا أو لفلان ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت