فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 359

فصل والطلاق لا يبعض بل جزء الطلقة كهي وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها وإذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق

فصل وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها

فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات فلو قال انت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان ونسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان وشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت