فصل والطلاق لا يبعض بل جزء الطلقة كهي وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها وإذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق
فصل وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها
فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات فلو قال انت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان ونسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان وشرط