الطلاق ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك
فصل ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره ك إن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم ك أنت طلق يا زانية إن قمت ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال
فصل في مسائل متفرقة إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت مالم يأذن لها في الخروج كلما شاءت وإن خرجت بغير إذا فلان فأنت طالق فمات فلان وخرجت لم تطلق وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء وإن قال إلا أن شاء فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذا وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع