فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 359

ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه

فصل ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري ويتبع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت