فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 359

= كتاب العدة =

وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها وعدة الأمة نصفها والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت