فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 359

الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم يقتل حتى تضع ثم إن وجد من يرضعه قتلت وإلا حتى ترضعه حولين

فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه & باب شروط القصاص فيما دون النفس &

من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا وشروطه أربعة أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن أنف وهو مالان منه فلا قصاص في جائفة ولا قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء الثالث المساواة في الاسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت