فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 359

ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالارث ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة جمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت & باب كفارة القتل &

لا كفارة في العمد وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت