ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالارث ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة جمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت & باب كفارة القتل &
لا كفارة في العمد وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو