فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 359

عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج الخامس إخرجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين ولو اشترك جماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت