فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 359

القطع والضمان فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القطع وثمن الزيت & باب حد قطاع الطريق &

وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو اقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين

فصل ومن أريد بأذى في نفسه أوماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت