فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 359

والكتابي لا المرتد والمجوسي والوثني ومن لا دين له الثاني الآلة فيحل الذبح بكل محدود من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر الثالث قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذ من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه وما قطع حلقومه أو ابينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت