فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 359

فصل وشرط وجوب الكفارة خمسة أشياء أحدها كون الحالف مكلفا الثاني كونه مختارا الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه الرابع كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما به لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه

فصل ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت