فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل وشرط وجوب الكفارة خمسة أشياء أحدها كون الحالف مكلفا الثاني كونه مختارا الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه الرابع كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما به لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه
فصل ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء