فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 359

فصار شيخا وكلمه أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله حنث في الجميع

فصل فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي فعرفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك

فصل فإن عدم الشرعي فالإيمان مبناها على العرف فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا وماشيا حافيا أو منتعلا ولا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث

فصل فإن عدم العرف رجع إلى اللغة فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما يسمى لحما كالشحم ونحوه ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت