فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 359

& باب النذر &

وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة أحدها النذر المطلق كقوله لله تعالى علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخير بين الفعل أو كفارة يمين الثالث نذر مباح ك لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء به ويكفر ويقضي الصوم السادس نذر وتبرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت