فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 359

= كتاب الشهادات =

تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه ويحرم أن يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف

فصل وإن شهدا أنه طلق واحدة ونسيا عينها لم تقبل ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاه الحق أن يشهد به ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت