فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 359

الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة

فصل ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح

ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم وسن صوم أيام البيض وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين

وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت