الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة
فصل ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح
ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم وسن صوم أيام البيض وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا