المقيد بزمن ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لازالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للاتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما