فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 359

المقيد بزمن ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لازالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للاتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت