مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد يخير له بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدم أو ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة ايام ثم حل ويجب على من وطىء في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء
والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل