الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها & باب أركان الحج وواجباته &
أركان الحج أربعة
الأول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه
الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم
الثالث طواف الإفاضة وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره