فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 359

& باب الفوات والاحصار &

من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء

ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف ومن شرط في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت