فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 75

عليهن؟) وذلك في مسألة الطلاق بالثلاث مجموعة بلفظ واحد حيث ألزم الناس بذلك صدرًا من خلافته ومنع ابن عباس من الإفتاء بغير هذا ..

أقول لا يَرِدُ علينا ذلك لما يلي:

1 -أن عمر استشار الصحابة قبل الإقدام على هذه الخطوة فكان الأمر أمر إجماع من الصحابة عدى ابن عباس رضي الله عنه ....

2 -لم يُقْدِم عليها رضي الله عنه إلا لما رأى العبث بهذا الأمر والمفسدة العظيمة فكان الإلزام بها عقوبة منه لمصلحة رآها , ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر تجعل واحدة , بل مضى على ذلك صدر من خلافته , حتى أكثر الناس من الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة , وهو اتخاذ لآيات الله هزوا. كما في المسند و سنن النسائي وغيرهما من حديث محمود بن لبيد: {أن رجلا طلق امرأته ثلاثا , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال رجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟} فإلزام عمر للناس صيانة للدين من العبث .. وفعل غيره في حمل الناس على قول واحد أو رأي واحد في هذا الزمن وخصوصًا هذه الأحداث هو العبث بدين الله وليس صيانته ... !!

3 -من مثل عمر في الفقه والعلم أليس هو محدث هذه الأمة كما عند البخاري ومسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر) وفي الترمذي وابن حبان والحاكم ... (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) .. فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وهم الأربعة رضي الله عنهم ورضوا عنه .. فأتوني بمثل عمر رضي الله عنه لكي نوافقكم ... !!

4 -لقد ندم عمر رضي الله عنه على ما كان منه في هذا الأمر قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ثم إنه ندم على ذلك قبل موته , كما ذكره الإسماعيلي في مسند عمر. فكان الإلزام به عقوبة منه لمصلحة رآها , ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر تجعل واحدة , بل مضى على ذلك صدر من خلافته , حتى أكثر الناس من ذلك , وهو اتخاذ لآيات الله هزوا. كما في"المسند"و"سنن النسائي"وغيرهما من حديث محمود بن لبيد: {أن رجلا طلق امرأته ثلاثا , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال رجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟} فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم به.

فقلت لشيخنا ــ أي ابن تيمية رحمه الله ـــ: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة. فإن جمع الثلاث محرم عندك؟ فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم , ولا سيما الشافعي يراه جائزا , فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم؟ قال: وأيضا فإن عمر ألزمهم بذلك. وسد عليهم باب التحليل , وأما هؤلاء: فيلزمونهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت