للكتاب والسنة، أن أهله على غير ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الدرر السنيةج1 ص413 و418ط5
ولا يستثنى من هذا إلا من فر بدينه من هذه الدول المرتدة إلى هذه الدول الكافرة حيث يستطيع إظهار دينه أكثر من استطاعته إظهاره في بلده ... !!
الشبهة الخامسة:
قال المانعون المحرمون رابعًا (لو سلمنا لكم بما مضى فإن هذا في حال الحرب ونحن مع أمريكا حالنا حال السلم إذ الأمر أمر معاهدة يجب الوفاء بها ... )
دحض الشبهة:
أولًا: قد بينت فيما مضى بيانًا لا يدع أي مجال للشك أن أمريكا محاربة لعموم المسلمين ولا يجادل في ذلك إلا مكابر ... !!
ثانيًا: لو سلمنا بالمعاهدة .. !! ماذا تقولون بفعل أبي بصير وهروبه إلى الساحل يتقنص الكفار ومن ثم هرع إليه من المسلمين الفارين بدينهم؟؟!! هل تحرمون فعله إن حرمتم فعله فقد طعنتم في الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفتموه بنقض العهد ــ وحاشاه ــ حيث أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال (ويل أمه مسعر حرب لو معه أحد) هذه رواية البخاري .. وأما رواية البيهقي وفيها (جاء أبو بصير بسلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خمس يا رسول الله قال إني إذا خمسته لم أوف لهم بالذي عاهدتهم عليه ولكن شأنك بسلب صاحبك واذهب حيث شئت فخرج أبو بصير معه خمسة نفر كانوا قدموا معه من المسلمين من مكة حتى كانوا بين العيص وذي المروة من أرض جهينة على طريق عيرات قريش مما يلي سيف البحر لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو في سبعين راكبا أسلموا وهاجروا فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا على رسول الله صلى الله حال الهدنة ... زاد الطبراني .. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمع منهم عصابة قال فوالله ما سمعوا بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم إلا أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل(وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة .. ) الآية
والآن ليس أمامكم إلا أن تقولوا هذه الحالة لا يشملها العهد عند ذلك نقول لكم وهذه الحالة التي معنا لا يشملها العهد أيها المحرمون المانعون المخذلون .. !! وإن أخرجتموها فعليكم بالدليل المخرج لهذه الصورة التي معنا الآن .. !
ثالثًا: المعاهدة العامة المزعومة منقوضة شرعًا لما يلي:
1 -لم يعقدها الإمام الأعظم فهي خاصة بمن أبرمها مع الأمريكان إن كان المبرم حاكمًا يحكم بالإسلام وإلا فلا ... وألف لا ...