5-إن الملتقى يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقا للشريعة فالشريعة تقتضى أن يتفق الفريقان في تحديد الأمور اتفاقا صريحا لا يؤدى إلى أي نوع من النزاع فيما بعد، ويسلم الفريقان من أي ضرر يلحقهما، كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الاستيجار، وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال فلا بد أن يتفقا على ذلك حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد