فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 325

رقم الفتوى (11/2)

اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال معلومية الأجرة باعتمادأجر المثل للفترات اللاحقة لبداية العقد

الفتوى يتحقق العلم بالأجرة في عقد الاجارة الواردة على الاشياء إذا تم الاتفاق على مدة معلومة موزعة على فترات، مع تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى واعتماد أجرة المثل عن بقية الفترات بشرط أن تكون اجرة المثل منضبطة أو مرتبطة بمعيار معلوم بحيث لا مجال فيه للنزاع، وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت