عن طريق البنك
رقم الفتوى 93
اسم المؤسسة هيئة بنك دبي الإسلامي - الإمارات
نوع المعاملة -الإجارة
-المرابحة
السؤال صاحب محل يملكه والسجل التجارى باسمه، وأجر هذا المحل الى غيره، فهل يجوز له أن يشترى من هذا المستأجر بضائع عن طريق البنك بنظام المرابحه .
الفتوى يجب الاستيثاق بأن عقد الايجار حقيقى وليس صورى وأن المستأجر هو المالك الفعلى للبضائع محل المرابحة وأن يتأكد البنك من نقل البضائع من المحل حتى لايكون ذلك وسيلة للتحايل على الأحكام الشرعيه كما يقتضى الأمر عرض مثل هذه الحالات على هيئة الرقابة الشرعية قبل التعاقد .