فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 325

رقم الفتوى فتوى رقم (147)

اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت

نوع المعاملة -الإجارة

-البيع

-فتاوى متفرقة

السؤال على من تلزم صيانة الباخرة في حالة التأجير ، وهل يجوز الاتفاق بين المال والمستأجر على ان يتحمل المستأجر نفقات الصيانة ؟ وهل يجوز وعد المالك للمستأجر بهبة الباخرة مشروطة على سداده للاجرة كاملة ؟ وهل يجوز اصدار ايجاب محدد بوقت لبيع الباخرة بسعر معين ؟

الفتوى يلتزم المالك بالصيانة المتعلقة بالعين المأجورة والتي يتوقع عليها بقاء العين واصل الانتفاع بها عرفا اذا لم يكن هناك نص بخلافه . ويجوز ان يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على ان يتحمل المستأجر نفقات الصيانة الاخرى - غير اللازمة لبقاء العين ولأصل المنفعة - اذا كانت منضبطة اي معروفة مبدئيا بحسب العرف الذي يجعل جهالتها غير مفضية للنزاع .وهذا في طريقة ايجار اليواخر خالية من عناصر التشغيل . اما في حالة ايجارها مأهولة بعناصر التشغيل (الربان ونحوه 00) فيجوز ان يتحمل المستأجر مقابل هؤلاء لانه بمثابة استئجارها خالية اما نفقات الصيانة فهي بحسب النوعين المشار اليهما سابقا فما كان متعلقا بالعين لاصل الانتفاع فهو على المالك وما عداه يمكن ان يتحمله المستأجر ويجوز تحميل التأمين للمستأجر اذا كان مبلغه معلوما لانه يعتبر جزءا من الاجرة . يجوز في الايجار وعد المالك للمستأجر بهبة العين المأجورة عند انتهاء مدة الاجارة وهي هبة معلقة على سداده الاجرة كاملة (وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدورة الثالثة) . يجوز اصدار ايجاب محدد بوقت لبيع شيء بسعر معين .ويعتبر الموجب ملزما بهذا الايجاب طيلة مدته وللطرف الاخر القبول او عدمه خلال المدة (وهذا المبدأ معتبر لدى فقهاء المالكية) .

رقم الفتوى فتوى رقم (147)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت