رقم الفتوى 49
اسم المؤسسة هيئة مصرف قطر الإسلامي - قطر
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تقدم لنا احد عملاء المصرف يطلب بناء محطة بترول على ارض يملكها في موقع حساس مشاركة مع المصرف بأن يقدم الارض ويقوم المصرف بتقديم جزء من المال .. وعلى ان يقوم بتأجير المحطة الى ثلاثة شركاء هو واحد منهم ومن الجدير بالذكر بأن الايجار الشهري المتأتي من الشركة الثلاثية سوف يدفع بالكامل للمصرف على النحو التالي: أ - جزء من الايجار يكون نصيب المصرف كحصته في المشاركة . ب - الجزء الثاني من الايجار يبقى لدى المصرف لانقاص حصته على ان يبيع المصرف حصته تدريجيا على اساس المشاركة المتناقصة .
الفتوى الرأي أنه لاجازة هذا المشروع يجب ان يكون هناك عقد مشاركة بين المصرف والعميل وبعد الانتهاء من المشروع فلا حرج شرعا ان يقوم صاحب الارض وشركاه من استئجار المحطة على ان يتم ذلك بتوقيع عقد استئجار بين الاطراف المعنية"المصرف والمستأجرين"على ان يتم تقدير القيمة الايجارية حسب ما هو سائد في السوق ويتم تقدير حصة المصرف من قيمة الايجار حسب نصيبه في رأس مال المشروع وعلى ان يتم استخدام حصة العميل من القيمة الايجارية حسب ما هو سائد في السوق في تسديد حصة المصرف وعند سداد كامل حصة المصرف يؤول المشروع بالكامل الى الشريك الآخر"المستأجر".