رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-الديون والقروض
-المشاركة
-المضاربة
السؤال
الفتوى عقود الديون لها أحكام شرعية خاصة لتبعدها عن التعامل الربوي، فالدين يباع بمثله ( عن طريق عقد الحوالة ) أو بالتخفيض للدين بالسداد المبكر إذا تم ذلك بدون اشتراط عند نشوء الدين وانحصر بين الدائن والمدين . أما إذا دخل في الدين طرف ثالث فاشتراه بأقل فإنه يصبح محرمًا، مثل خصم البنوك للكمبيالات بدفع أقل من قيمتها وتحصيل كامل القيمة من الساحب في نهاية المدة . إن تحويل سند الدين إلى اسهم في مضاربة أو مشاركة جائز مع التخلص من الفوائد ( الزيادة الضمنية ) المحصّلة على السند. ويشترط لصحة المشاركة قبض الدين أو تقييد قيمته بحيث يمكن تصرف الدائن به .إن تحويل أقساط الإجارة غير المدفوعة إلى اسهم أو مضاربة أو مشاركة يترتب عليه أن يكون رأس مال الشركة دينًا وهذا لا يصح لأن من شروط المشاركة أن يكون رأس مال الشريك نقودًا أو سلعًا يتم تقويمها بالنقود . كذلك لا يمكن اعتبار منافع العين المأجورة رأس مال في مضاربة أو مشاركة أو أسهم ( بدلًا من الأقساط ) لأن المنافع تحدث شيئا فشيئا وهذا يخل بالتسليم لرأس المال لاستثماره . يجوز تحديد الأقساط على أساس استخدام موجودات الإجارة مثل ربطها بعدد ساعات الطيران، وإذا قلت عن عدد معين استحقت الأجرة عنه .