رقم الفتوى (13/2)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-المشاركة
-فتاوى متفرقة
السؤال عقد الامتياز وتكييفه الشرعي
الفتوى يختلف التكييف الشرعي لعقود الامتياز تبعًا لمحل العقد ( نشاط المشروع الذي يبرم العقد لانجازه ) : أ -فإذا كان محل عقد الامتياز إقامة مشروع فيه مبان ومعدات تكلف أموالا تزيد كثيرًا عن قيمة الأرض، وذلك كبناء جسر أو انشاء محطة كهرباء أو مياه، أو تعبيد طريق، فإن العلاقة بين الدولة (مانحة الامتياز) وصاحب الامتياز يمكن أن تكون علاقة استصناع، والثمن فيه هو الانتفاع بالمشروع مدة معلومة . ولابد أن تكون رسوم الانتفاع عادلة وغير مجحفة بمستخدمى المشروع . ورأى بعض الفقهاء المشاركين في الندوة ان الأولى تحديد ثمن الاستصناع بمبلغ معين يغطي تكاليف المشروع وربح صاحب الامتياز، مع تمكينه من استغلاله المدة التي يحصل بها على ذلك المبلغ . ورأى البعض امكان تخريج هذا العقد على أساس الإقطاع لصاحب الامتياز اقطاع انتفاع لمدة معينة ثم تؤول المنشأة بعدها إلى الدولة . ب- وإذا كان محل عقد الامتياز التنقيب عن المعادن فإن التكييف الشرعي المناسب هو أن يكون العقد من قبيل اجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وذلك قياسًا على المزارعة ببعض الزرع . ج- يمكن تكييف بعض عقود الامتياز على اساس المشاركة المتناقصة بين الدولة وصاحب الامتياز، بحيث يتم التنفيذ بمساهمة من الطرفين ثم تشتري الدولة حصة صاحب الامتياز تدريجيًا باتفاق آنيّ عند شراء كل حصة . ملاحظة: هذه التخريجات انما هي في الاطار العام، ولا بد من النظر في كل عقد على حدة والتدقيق في محتوى بنوده لتحديد التكييف الصحيح له .