فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 325

رقم الفتوى ج2

اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة

نوع المعاملة -الإجارة

-البيع

-الكفالة والضمان

السؤال

الفتوى جاء في مشروع القانون في المادة (2) في بيان ما يعد تأجيرًا تمويليًا: المال المشتري من شخص ثم المؤجر إليه، اعتبار عقد الشراء متوقفا إنفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي ومقتضى هذا الربط التعاقدي بين عقد الشراء لتملك العين ثم عقد إيجارها إلى المالك الأصلي، فلا يكون عقد الشراء نافذًا إلا إذا تم عقد التأجير . وفي هذا اشتراط عقد في عقد، بل هو أكثر منه لتوقف العقد الأول على وجود العقد الثاني، وهذا ممنوع شرعًا ويترتب على ما في المشروع أنه إذا لم يتم عقد التأجير يفسخ عقد الشراء . ( وهنا ملاحظتان دقيقتان ) I- أن التعبير بالتوقف ليس سليمًا، فإن العقد الموقوف هو ينعقد ولكن يتأخر نفاذه إلى حين الإجازة ( أو الفسخ ) ممن أراد الشارع حفظ حقه .. والذي هنا هو تعليق وليس توقفا، فعقد الشراء معلق على وجود عقد التأجير وليس متوقفا على صدور إرادة . II- والملاحظة الأخرى أنه لا يستفاد هنا من رأي ابن تيمية وابن القيم في جواز تعليق البيع . لأنه في التعليق على أمر أو حادثة أو شرط، وليس في التعليق على إبرام عقد آخر لأن اشتراط عقد في عقد ممنوع بالنص في حديث النهى عن بيعتين في بيعة . المادة (5) أعطت المستأجر أولوية - بحكم القانون - في شراء المال المؤجر كله أو بعضه . الخ . وهذه الأولوية يتم الحصول عليها عادة من خلال الوعد الملزم من المؤجر، فالنص القانوني هنا بمثابة وعد ملزم للمؤجر فقط، اما المستأجر فله الخيار بين التملك أو رد العين أو تجديد عقد الإجارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت