رقم الفتوى (11/5)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-البيع
-المرابحة
-المشاركة
-حسابات العملاء
-فتاوى متفرقة
السؤال توزيع ربح المعاملات الآجلة على طيلة مدة الأجل
الفتوى يجوز توزيع ربح المعاملات الآجلة على طيلة فترة الأجل، سواء تم الاتفاق على تسديد العوض في نهاية الأجل أو على أقساط . وذلك لأن الربح مرتبط بثمن البيع، وناشئ عن تأجيل ذلك الثمن، فيجري على الربح ما يجرى على الثمن المؤجل من توزيعه على مدة الأجل . ومن جهة أخرى فإن حسابات الاستثمار المشتركة لا يقتصر استثمارها على المعاملات الآجلة وحدها، بل تستثمر ايضا في المضاربة والمشاركات والبيوع الحالة والخدمات وغيرها، وهذه كلها يوزع ربحها على الزمن، فيسرى ذلك المبدأ على ربح المعاملات الآجلة، لتعسر الفصل والتخصيص لعدم تعين النقود عند من يراه من الفقهاء . وثمرة الأخذ بهذا المبدأ أن من خرج في أثناء مدة الاستثمار أو دخل في اثنائها يحصل على نسبة من الربح تتفق مع مقدار مبلغه ومدة استثماره. وتكييف ذلك شرعًا ان من خرج يبيع حصته في المشاركة إلى وعاء الاستثمار ويمكن أن يكون ثمن هذا البيع ما يتفق عليه الطرفان، فلو اتفق الطرفان على اساس لتقويم الحصة يراعى توزيع الربح على مدة الأجل .