رقم الفتوى فتوى رقم (146)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال يرجى التكرم بافادتنا بالرأي الشرعي حيال تحصيل رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل وهذا الرسم عبارة عن نسبة من قيمة الايجار الشهري تأخذ مرة واحدة عند التحويل فقط 0 ؟
الفتوى لا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لاخر عن طريق التنازل لانه عبارة عن اقالة مع المستأجر الاول وعقد ايجار مع المستأجر الثاني وان بيت التمويل طرف فيهما فليس له اخذ رسم عن التعاقد في الاقالة او الايجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد الغاء عقد المستأجر الاول ان يعدل الاجرة في عقد المستأجر الثاني دائما او للشهر الاول . فان تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الاجرة المعجلة من المستأجر .
رقم الفتوى فتوى رقم (146)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال يرجى التكرم بافادتنا بالرأي الشرعي حيال تحصيل رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل وهذا الرسم عبارة عن نسبة من قيمة الايجار الشهري تأخذ مرة واحدة عند التحويل فقط 0 ؟