فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 325

رقم الفتوى قرار رقم ( 11 )

اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال نرجو ابداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة والذى فحواه: تقوم بعض الشركات في أوروبا بتأجير معدات كالطيارات والمعدات الثقيلة على شركات ومؤسسات في أوروبا لمدة عشر سنوات مثلا مستفيدة من نظام الاعفاء الضريبى وبعد مضي سنتين أو ثلاث سنوات تنتهى فترة الاعفاء الضريبي فتقوم الشركات التي تملك هذه المعدات ببيعها محملة بعقد الايجار وتتولى هذه الشركات ادارة هذه المعدات بقية مدة العقد وتحصيل الاجرة وتسليمها للمالك الجديد ويضمن المؤجر الاول للمشترى الجديد جميع التزامات المستأجر . فهل يجوز للشركة الدخول في ذلك ؟

الفتوى هذه عملية بيع لهذه المعدات ويجوز للشركة شرائها محملة بعقد الايجار على هذه المعدات ويستمر عقد الايجار مادام من آلت إليه هذه المعدات قد وافق على استمرار واستكمال مدة الايجار على هذه المعدات لان الاجارة عقد لازم ولا بأس ان يقوم المؤجر الاول بادارة هذه المعدات وتحصيل الاجرة من المستأجر وضمان وفاء المستأجر بالتزاماته فهذه معاملة لا ترى الهيئة اعتراضا عليها من الناحية الشرعية ولكن ينبغى على الشركة ان تستثمر أموالها في بلاد المسلمين التى تقدم الضمانات التي ترضاها الشركة حيث ان شركات الطيران في بلاد المسلمين الغنية تستأجر طائرات ومعدات على غرار ماورد في هذا السؤال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت