رقم الفتوى 15
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال ما حكم الطريقتين الشائعتين لاستئجار البواخر: أ- إيجار الباخرة لرحلة معينة: من أساليب استئجار البواخر أن تستأجر لرحلة معينة مع تحديد موانئ الشحن بحيث يرتبط المستأجر على تجهيز البضاعة في وقت معين وتركيبها على الباخرة بمعدل يومي، وإلا فإنه يدفع تعويضا، كما ان من حق المالك حينئذ فسخ العقد . وان حمل المستأجر لبضاعة قبل الوقت يستحق جائزة . وان حمل جزءا فقط فإنه يدفع التعويض في حالة التأخير عن الكل ، وان لم يدفع المستأجر فمن حق المالك الحجز على البضاعة سواء بسبب تعطيل عمل الباخرة أو الامتناع عن دفع الأجرة . والمالك في جميع الأحوال غير مسئول عن التلف أو العجز ، حيث ان التأمين يغطي ذلك . ويتضمن هذا الأسلوب بيان الوقود والعمال . الخ والتصرف في حالة إغلاق الموانئ أو إضرابها ، وكذلك حالات ترك البضاعة في أقرب ميناء إذا تعذر إيصالها لميناء التفريغ حسب الاتفاق . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء: هذا أسلوب آخر، حيث تؤجر الباخرة لمدة معينة مع إعطاء حق الشراء للمستأجر بعدها أو في أثنائها .